⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1707 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-11-27 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حامد فهمي بك المستشار, وبحضور حضرات: محمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي بك, وسيد مصطفى بك, ونجيب مرقس بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أدان الحكم المتهم في جنحة إحداثه جرحاً بالمجني عليه وفي مخالفة مزاولة مهنة الطب بدون رخصة ووقع عليه عقوبة واحدة وهي المقررة للجنحة فلا مصلحة له في أن يطعن على الحكم بحجة عدم ذكره مواد القانون إذا كان قد ذكر من المواد التي أدين بمقتضاها مادة الجنحة ولم يذكر لا مادة المخالفة ولا المادة 32 عقوبات.