الطعن رقم 1701 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-11-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقرير القاضى الملخص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ حامد فهمي, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الغرض الذي يرمي إليه الشارع من إيجاب تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة الهيئة الاستئنافية هو أن يحيط القاضي الملخص باقي الهيئة بما تضمنته أوراق القضية حتى يكون القضاة الذين يصدرون الحكم على بينة من وقائع الدعوى وظروفها. وإذن فإذا كانت الهيئة قد قامت بأكملها بعد تلاوة التقرير بعمل تحقيقات تكميلية أخرى فلا يكون هناك، والهيئة محيطة بكل ما جرى في الدعوى، من ضرورة لعمل تقرير آخر لمجرد تلاوته عليها في الجلسة.