الطعن رقم 1700 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-12-4
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصب
⚖️ نيابة
⚖️ تقرير القاضى الملخص
⚖️ سؤال المتهم فى التحقيقات الاولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور حامد فهمي, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم أوهم المجني عليه بأن من سلطته أن يعينه بوظيفة في أحد البنوك (البنك البلجيكي) وأيد دعواه بأوراق تشهد باطلاً بأنها صادرة من هذا البنك وبأن له بمقتضاها أن يعين الموظفين فيه، فانخدع المجني عليه بذلك وسلمه المبلغ الذي طلبه منه ليكون تأميناً، فهذه الواقعة تكون جريمة النصب، لأن ما أدعاه المتهم للتأثير في المجني عليه من المقدرة على تعيين الموظفين بالبنك إنما كان غير صحيح، والأوراق التي قدمها له ليدعم بها مدعاه إنما كانت مزورة. وبهذا تتحقق طريقة الاحتيال كما عرفها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن أعضاء النيابة العمومية في حضورهم جلسات المحاكم الجنائية ليسوا خاضعين - كالقضاة - لأحكام الرد والتنحي لأنهم في موقفهم، وهم يمثلون سلطة الاتهام في الدعوى لا شأن لهم بالحكم فيها، بل هم بمثابة الخصم فقط. وإذن فالتنحي غير واجب عليهم والرد غير جائز في حقهم. فإذا تنحى القاضي عن نظر الدعوى، ثم عين وكيلاَ للنيابة، ثم حضر في نفس الدعوى وترافع فيها، فلا بطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن عدم سؤال المتهم في التحقيقات الأولية لا تأثير له في صحتها ولا في المحاكمة التي تبنى عليها. وهذا في مواد الجنح والمخالفات على الأخص فإن القانون لا يوجب فيها أن تكون المحاكمة مسبوقة بأي تحقيق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن مجرد عدم الإشارة في تقرير التلخيص إلى واقعة من وقائع الدعوى كعدم سؤال المتهم في التحقيقات الأولية لا يترتب عليه أي بطلان إذ عدم ذكر هذه الواقعة يفيد أن القاضي الملخص لم ير أهمية لذكرها. فإذا كان المتهم يرى أن من مصلحته أن تلم المحكمة بهذه الواقعة فإنه يجب عليه هو أن يوضحها في دفاعه الذي يتقدم به إليها.