⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1697 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-11-20 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ حامد فهمي, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه بحسب الأصل يلزم أن يحدد في الحكم مدة العقوبة التي يقضي بها على المتهم. فيجب على القاضي أن يبين في جميع الأحوال مقدار كل عقوبة يقضي بتوقيعها على المحكوم عليه. وذلك ما لم يوجد نص صريح في القانون يحلله من هذا الواجب، ويكل أمر تحديد العقوبة لسلطة أخرى وفقاً للأوضاع والحدود التي رسمها. وبما أن القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم خلو مما يفيد أنه أراد أن تكون عقوبة المراقبة الخاصة التي أوردها بالمادة التاسعة منه غير محددة المدى، أو أن تحديد مدتها من شأن سلطة أخرى غير المحاكم التي توقعها، بل إن نصوصه في مجموعها تدل على أن هذه المراقبة هي بعينها المراقبة التي ذكرت بالفقرة الأخيرة من المادة السادسة ونص على أنها تعد مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانوني العقوبات وتحقيق الجنايات، وأن مكان تنفيذها على المحكوم عليه بها يعين بقرار من وزير الداخلية، وأن مدتها لا تزيد على ثلاث سنوات، فذلك يقتضي أن تكون المراقبة الخاصة عقوبة مؤقتة كعقوبة الحبس، ويستلزم أن يحدد الحكم الذي يصدر بها مقدار مدتها في الحدود القانونية المقررة لها. وشأن المشتبه فيه بالنسبة لهذه المراقبة شأن المتشرد سواء بسواء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة................ بأنه في يوم 26 يوليه سنة 1938 الموافق 28 جماد أول سنة 1357 ببندر سوهاج مديرية جرجا: أولا سرق عرق الخشب المبين أوصافه وقيمته بالمحضر والمملوك ل................حالة كونه عائدا إذ سبق الحكم عليه بعشر عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها: إحداها بالحبس لمدة سنتين، والأخيرة بالحبس لسرقة وشروع فيها في 21 فبراير سنة 1938. ثانيا لم يسلك سلوكا مستقيما رغم سبق إنذاره مشتبها فيه بتاريخ 6 أغسطس سنة 1932 من مركز سوهاج، وذلك بأن قدم ضده بلاغ جديد في قضية السرقة سالفة الذكر. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 318 و 49 و 51 و 52 عقوبات، والمواد 4 و6 و8 و9 و10 و11 و24 و30 من قانون 24 لسنة 1923، فقرر حضرته بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1938 إحالته إليها لمحاكمته بالمواد المذكورة. ومحكمة جنايات سوهاج سمعت هذه الدعوى ثم قضت حضوريا في 13 فبراير سنة 1939 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبوضعه تحت المراقبة الخاصة من تاريخ انقضاء مدة العقوبة وطبقت مواد الاتهام. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره... إلخ.