⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1683 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-11-6 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاك حرمة ملك الغير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاك حرمة ملك الغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور حامد فهمي, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة الدخول في منزل الوارد ذكرها في المادة 370 من قانون العقوبات تتحقق كلما كان غرض الجاني من دخول المنزل هو ارتكاب جريمة فيه سواء أتعينت الجريمة التي كانت نيته منصرفة إلى مقارفتها أم لم تتعين. فإذا كانت الجريمة قد تعينت فإنه لا يهم فيها أن تكون جريمة الزنا أم أية جريمة أخرى ما دامت لم ترتكب بالفعل. أما إذا كانت قد ارتكبت فإنها إن كانت زنا فيمتنع فيها رفع الدعوى العمومية على المتهم بتهمة دخول المنزل، لأن البحث في ركن القصد في هذه التهمة يتناول حتماً الخوض في بحث فعل الزنا وهو ما لا يصح رفع الدعوى به إلا بناء على طلب الزوج.
فقرة رقم -1
أقامت النيابة الدعوى على الطاعن المذكور لمحاكمته بالمادة 370 من قانون العقوبات لأنه في يوم 11 أبريل سنة 1938 بدائرة قسم السيدة دخل منزلا مسكونا................ بقصد ارتكاب جريمة فيه. ومحكمة جنح السيدة المركزية بعد أن سمعت الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ 23 مايو سنة 1938 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل... الخ. استأنف المتهم والنيابة كلاهما هذا الحكم يوم صدوره. ومحكمة مصر الابتدائية الأهلية نظرت الدعوى بهيئة استئنافية، وحكمت فيها حضوريا بتاريخ 25 مارس سنة 1939 عملا بمادة الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى ثلاثة شهور حبسا مع الشغل. فطعن المحامي عن المحكوم عليه بالتوكيل في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 9 أبريل سنة 1939، ثم قدم في 11 من الشهر المذكور تقريرا بعدم ختم الحكم المطعون فيه في الثمانية الأيام المحددة قانونا ودعمه بشهادة من قلم الكتاب تثبت ذلك، وألحق به بعد هذا تقريرا ثانيا مؤرخا في 4 يونيه سنة 1939 بين المحامي فيه أسباب الطعن في الحكم. وبجلسة اليوم ( 6 نوفمبر سنة 1939 ) المحددة لنظر هذا الطعن سمعت المحكمة الدعوى حسبما تدون في محضر الجلسة.