الطعن رقم 1680 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-11-6
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور حامد فهمي, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الثابت أن المتهم بالجناية قد حضر عنه محام وشهد إجراءات محاكمته وتولى الدفاع عنه من غير أن يبدو من المتهم أي اعتراض، فإنه يستوي أن يكون المحامي قد حضر بناء على توكيل من المتهم أو نيابة عن المحامي الموكل أو منتدباً من المحكمة أو من تلقاء نفسه، إذ الذي يهم هو أن يكون قد تحقق للمتهم الدفاع على الوجه الذي يتطلبه القانون.