⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1679 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-11-6 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور حامد فهمي, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المحامي المنتدب عن متهم بجناية قد كلف زميلاً له بالحضور عنه فلم يحضر في الجلسة المحددة لنظر الدعوى فناب عنه بصفة مؤقتة محام آخر، ثم نظرت الدعوى، وفي أثناء نظرها حضر المحامي المكلف من قبل المحامي المنتدب وطلب التأجيل فأقالت المحكمة المحامي المنتدب من الانتداب وندبت المحامي الحاضر أمامها، واستمرت في نظر القضية فأتمت سماع الشهود، ثم ترافعت النيابة والمحامي المذكور، فليس في هذا إخلال بحق الدفاع ما دام المحامي الذي حضر مع المتهم منذ البدء في إجراءات المحاكمة لم يبد منه في أي وقت ما يفيد أنه لم يكن مستعداً للمدافعة في الدعوى، وما دام قد قام فعلاً بالدفاع عن المتهم أمام المحكمة.