الطعن رقم 1678 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-11-6
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق الدفاع الشرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور حامد فهمي, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان يجب على المحكمة عندما يتمسك المتهم أمامها بقيام حالة الدفاع الشرعي أن تعني بهذا الدفع وتفرد له في حكمها رداً خاصاً، إلا أن ذلك محله أن يكون دفع المتهم بذلك جدياً مقترناً بتسليم منه أو من المدافع عنه بأنه ارتكب فعل التعدي وأنه لم يرتكبه إلا بناء على ما خوله القانون من الحق في الدفاع عن نفسه أو عن ماله.