⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1673 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-11-6 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور حضرات المستشارين حامد فهمي, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتعاقدان قد وقعا على عقد بيع وأودع العقد مؤقتاً لسبب ما لدى أمين ثم استولى عليه البائع بأن خطفه من المودع لديه فإنه يعد مرتكباً لجريمة السرقة، لأن هذا الإيداع ليس من شأنه في حد ذاته أن يزيل عن المشتري ماله من حق في ملكية العقد. وإذن فلا يجدي البائع احتجاجه بأن هذا العقد لا يدخل في ملك المشتري إلا بعد قيامه بدفع المبلغ المتفق عليه كما هو شرط الإيداع.
فقرة رقم -1
الثابت من وقائع الحكم أن العقد المدعى بخطفه كان مودعا عند شخص أمين باتفاق الطاعن والمجني عليه على أن لا يستلمه المجني عليه إلا بعد دفع مبلغ معين من النقود، وأن هذا العقد لا يصبح ملكا للمجني عليه إلا بعد دفع المبلغ المتفق عليه، وأنه يؤخذ من وقائع الحكم أن المجني عليه لم يقم بدفع المبلغ المذكور فيكون خطف العقد، مع التسليم به جدلا، هو سرقة شيء مملوك للطاعن فلا جريمة.