الطعن رقم 1670 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-11-6
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور حضرات المستشارين حامد فهمي, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مسئولية السيد مدنياً عن أخطاء خادمه تقوم قانوناً على ما يفترض في حق المتبوع من الخطأ والتقصير في اختيار تابعه أو في رقابته عليه. وإذن فلا يشترط فيها وقوع تحريض منه أو صدور أي عمل إيجابي آخر بل هي تتحقق بالنسبة له ولو كان غائباً أو غير عالم بتاتاً بما وقع من تابعه إذ يكفي في ذلك أن تكون صفة التابع أو وظيفته هي التي هيأت له ارتكاب الجريمة وساعدته على ارتكابها ولو لم تكن قد وقعت أثناء الخدمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية.......... بأنه في يوم 21 مارس سنة 1937 بناحية كفر بدوي مع آخرين مجهولين ضربوا.......... فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما، وطلبت معاقبته بالمادة 205 من قانون العقوبات. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح مركز المنصورة الجزئية طلب المجني عليه............. القضاء له بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم وآخرين هما...... و........، وقد أدخلا في الدعوى كمسئولين عن الحقوق المدنية فيها متضامنين في ذلك مع خادمهما المتهم. وبعد أن أتمت المحكمة سماع الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1937 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وألزمته بأن يدفع للمدعي بالحق المدني أربعين جنيها تعويضا والمصاريف المناسبة الخ. متضامنا في ذلك مع المسئولين عن الحق المدني. استأنف المتهم هذا الحكم يوم صدوره، وكذلك استأنفه المسئولان مدنيا في اليوم التالي. ومحكمة المنصورة الابتدائية الأهلية نظرت الدعوى بهيئة استئنافية، وحكمت حضوريا بتاريخ 8 مارس سنة 1939 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفين بالمصاريف المدنية... الخ.
فطعن الأستاذ........... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 23 مارس سنة 1939 نيابة عن المتهم و........ المسئول مدنيا، وكذلك قرر......... بالطعن فيه. وفي 26 من الشهر المذكور قدم الأستاذ........... المحامي تقريراً بأسباب الطعن عن الطاعنين جميعا، وبجلسة اليوم (6 نوفمبر سنة 1939) المحددة لنظر الطعن سمعت المحكمة الدعوى كما هو مبين بمحضر الجلسة.