⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1665 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-12-25 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: امن الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قذف وسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور: محمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع إذ نص في المادة 179 من قانون العقوبات على عقاب كل من عاب في حق الذات الملكية قد قصد أن يتناول بالعقاب كل قول أو فعل أو كتابة أو رسم أو غيره من طرق التمثيل يكون فيه مساس، تصريحاً أو تلميحاً، من قريب أو من بعيد، مباشرة أو غير مباشرة، بتلك الذات المصونة التي هي بحكم كونها رمز الوطن المقدس محوطة بسياج من المشاعر يتأذى بكل ما يحس أن فيه مساساً بها ولو لم يبلغ مبلغ ما يعد بالنسبة لسائر الناس قذفاً أو سباً أو إهانة. فمتى وقع الفعل المكون للعيب على أية صورة من تلك الصور، وكان الجاني قد قصد توجيهه، وهو عالم به، إلى شخص الملك فقد حق عليه العقاب.