الطعن رقم 1659 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-11-27
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حامد فهمي بك المستشار, وبحضور حضرات: محمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي بك, وسيد مصطفى بك, ونجيب مرقس بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت النيابة قد وجهت إلى المتهم وشركائه التهمة بأنهم زوروا سندا نسبوا صدوره إلى المجني عليه لمصلحة أحدهم بأن وقعوا عليه ببصماتهم وإمضاءاتهم، ولدى المحكمة طلب محامي المتهم إلى النيابة أن تبين طريقة التزوير لأن وصف التهمة مقتضب وفيه تجهيل، فبينت النيابة طريقة التزوير وأعلنت المتهم بالتهمة كما عدلتها، ثم أعلنته المحكمة بها في الجلسة وأجلت القضية مراراً للاستعداد، وترافع الدفاع على أساس التعديل، فلا يقبل من المتهم أن ينعي على المحكمة أنها أخلت بدفاعه بتوجيهها إليه تهمة جديدة.