الطعن رقم 1657 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-10-16
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مراقبة البوليس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حامد فهمي, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923 تشير في الواقع إلى كافة الأحوال الواردة في المادة الثانية من هذا القانون, والفقرة الأخيرة منها تشير بنوع خاص: (أولاً) إلى الأشخاص الذين عبرت عنهم الفقرة الخامسة من المادة الثانية بأنه اشتهر عنهم لأسباب جدية الاعتياد على الاعتداء على النفس أو على المال أو الاعتياد على التهديد بالاعتداء على النفس أو على المال أو الاعتياد على الاشتغال كوسطاء لإعادة الأشخاص المخطوفين أو الأشياء المسروقة, وذلك على اعتبار أن نص هذه الفقرة الخامسة عام يشمل كل صور الاعتداء على النفس والمال لا خاص يشمل فقط الجرائم المخلة بالأمن العام محصورة في أنواع معينة كالخطف والسطو. (ثانياً) إلى الأشخاص الذين عبرت عنهم الفقرة السادسة من المادة الثانية المذكورة بأنهم اعتادوا الاتجار بطريقة غير مشروعة بالمواد السامة أو بالمغيبات... وتتناول تلك الفقرة أيضاً غير هؤلاء وأولئك على الإطلاق بلفظها العام الشامل كل من لا يبتعد عن مسالك الشبهة والجناية فيعطي البوليس بما يقع منه ما يؤيد ظنونه عن أمياله وأعماله الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المشبوه إذا كان سبب إنذاره الاعتياد على الاتجار في المخدرات وكانت إساءة الظنون فيه بعد ذلك راجعة إلى الاعتياد على الاتجار في المواد المخدرة أيضاً فإن الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة المتقدمة الذكر تنطبق عليه.