⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1656 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-11-27 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق الدفاع الشرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حامد فهمي بك المستشار, وبحضور حضرات: محمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي بك, وسيد مصطفى بك, ونجيب مرقس بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت ظروف الواقعة كما أثبتتها المحكمة في حكمها تدل على أن المتهمين قد تعدى كل منهما على الآخر وهدده بالقتل ثم نفذه كل في غريمه فإن مسارعة أحدهما إلى التنفيذ وسبقه فيه لا تجعل الآخر في حالة دفاع شرعي عن نفسه.