⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1655 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-11-27 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق الدفاع الشرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ حامد فهمي, وبحضور المستشارين/ محمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون يشترط في الفقرة الأولى من المادة 246 عقوبات لإباحة استعمال القوة دفاعاً عن النفس أن يكون استعمالها لازماً لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها في قانون العقوبات، ويشترط في الفقرة الثانية لإباحة استعمال القوة دفاعاً عن المال أن يكون استعمالها لازماً لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب: الثاني (الحريق عمداً) والثامن (السرقة والاغتصاب) والثالث عشر (التخريب والتعييب والإتلاف) والرابع عشر (انتهاك حرمة ملك الغير) من الكتاب الثاني، وكذلك في المادة 387 فقرة أولى (الدخول في أرض مهيأة للزرع الخ) وفي المادة 389 فقرة أولى وثالثة (إتلاف المنقولات ورعي المواشي بأرض الغير) من قانون العقوبات. فإذا كان كل ما وقع من المجني عليه هو أنه حاول حل بقرة المتهم من الساقية ليتمكن من إدارتها لري أطيانه فإن اعتداء المتهم عليه لرده عن ذلك لا يعتبر دفاعاً شرعياً عن حقه في إدارة الساقية إتماماً لري أرضه، لأن هذا الحق ليس مما تصح المدافعة عنه باستعمال القوة.