⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1652 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-10-23 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: حامد فهمي, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القصد الجنائي في جريمة الضرب أو الجرح يتوافر قانوناً متى ارتكب الجاني فعل الضرب أو الجرح عن إرادة وعلم منه بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص الذي أوقع عليه هذا الفعل أو صحته. ومتى توافر القصد على هذا المعنى فلا تؤثر فيه البواعث التي حملت الجاني والدوافع التي حفزته إلى ارتكاب فعله مهما كانت شريفة مبعثها الشفقة وابتغاء الخير للمصاب، لا ولا كون الفعل لم يقع إلا تلبية لطلب المصاب أو بعد رضاء منه. ولا يؤثر أيضاً في قيام هذا القصد أن يكون من وقع منه فعل الجرح أو الضرب مرخصاً له قانوناً في مزاولة مهنة الطب أو مباشرة فرع من فروعه. على أنه إذا كانت الرخصة القانونية لا تأثير لها في قيام القصد الجنائي بل ولا في وقوع الجريمة، فإنها باعتبارها من أسباب الإباحة المنصوص عليها في القانون ترفع عن المرخص لهم المسئولية المترتبة على الجريمة التي وقعت. وإذ كانت أسباب الإباحة قد جاءت استثناء للقواعد العامة التي توجب معاقبة كل شخص على ما يقع منه من جرائم، فإنه يجب عدم التوسع فيها حتى لا ينتفع بها إلا من قصرها القانون عليهم. فالحلاق الذي يجرى لشخص عملية حقن تحت الجلد يسأل جنائياً عن جريمة إحداث الجرح العمد رغم رخصة الجراحة الصغرى التي بيده، إذ هي على حسب القانون الذي أعطيت على مقتضاه لا تبيح له إجراء هذا الفعل.