الطعن رقم 1391 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-6-26
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقاً لصريح نص المادة 5 من قانون العقوبات, ووفقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب التي تقضي بأن لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها وبأن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص, فإنه إذا تعاقب قانونان ولم يكن الثاني أصلح للمتهم يجب دائماً تطبيق الأول على الأفعال التي وقعت قبل إلغائه. وذلك لامتناع تطبيق الثاني على واقعة سبقت صدوره, ولأن الشارع بنصه في القانون الثاني على إلغاء القانون الأول لم يقصد بالبداهة أن يشمل هذا الإلغاء عدم العقاب على الأفعال التي عاقب عليها أيضاً في القانون الثاني.