⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1388 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-10-30 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قذف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حامد فهمي, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب أن يقع أيهما في حضرة المجني عليه، بل إن اشتراط توافر العلانية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب، وإنما هي ما يصاب به المجني عليه من جراء سماع الكافة عنه ما يشينه في شرفه واعتباره. وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمى به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن جريمتي القذف والسب العلني لا يتأثر قيامهما قانوناً باعتذار الجاني بأنه إنما دفع إلى ما وقع منه بعامل من عوامل الاستفزاز صدر من المجني عليه أو غيره، لأن في نص القانون على اعتبار ذلك عذراً مانعاً من العقاب في مخالفة السب غير العلني المنطبق على المادة 394 من قانون العقوبات، مع عدم إيراده لهذا النص في جنحتي القذف والسب العلني ما يدل على أنه لم ير الاعتداد فيهما بهذا العذر.