⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1374 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-10-30 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ارتباط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط جريمة بأخرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حامد فهمي, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق محكمة الجنايات في أن تفصل أو لا تفصل عن الجناية المرفوعة إليها ما رفع لها من جنح باعتبارها مرتبطة بها هو من إطلاقات القانون لقاضي الدعوى يستهدي فيه بما يرى أنه أجدى على قضية الجناية فيفصل عنها ما أحيل معها من جنح إن خاف عليها التعطيل أو التشويش وكان له إلى هذا الفصل سبيل، وإلا نظر الكل معاً متى رأى في ذلك فضل كشف وتنوير لتلك الجناية. وتصرفه هذا يخرج - بحسب الأصل - عن رقابة محكمة النقض إلا إذا وقع على صورة فيها إخلال بحق الدفاع عن المتهم في الجناية.