الطعن رقم 1254 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-6-19
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تنفيذ مقتضى القانون في الأحوال التي يقضي فيها بأن تجب عقوبة غيرها من العقوبات متروك للسلطة المنوط بها تنفيذ الأحكام ولا شأن للمحاكم به. فإذا حكم على متهم بإرساله إلى المحل الخاص بالمجرمين المعتادين على الإجرام, وبعد الإفراج عنه صدر عليه حكم في جريمة تزوير ارتكبها قبل الحكم عليه بإرساله إلى المحل الخاص, فلا يقبل منه أن يطعن في هذا الحكم الصادر في جريمة التزوير بمقولة إن تأخير صدوره قد فوت عليه عدم تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه فيه لأن عقوبة الإجرام تجبها قانوناً.