⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1249 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-6-12 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البيانات الواجب اشتماله عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إغفال الحكم الاستئنافي الذي أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الإشارة إلى النص القانوني الذي قضي بموجبه مع إغفال الحكم الابتدائي هذا النص كذلك يبطله قانوناً. ولا يغني عن ذلك ما جاء في الحكم في مقام بيان مواد القانون التي طلبت النيابة تطبيقها. ولكن إذا كان الحكم قد أشار إلى نصوص على أنها هي المنطبقة على الواقعة الجنائية التي أثبتها في حين أن هذه النصوص لم تكن هي المنطبقة في الواقع، ففي هذه الحالة يكون لمحكمة النقض- بما لها من سلطة تصحيح التطبيق القانوني - أن تكتفي ببيان المادة المنطبقة على الواقعة الثابتة بالحكم.