⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1247 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-6-19 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسخ بعض الوقائع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار عبد الفتاح السيد, وبحضور حضرات المستشارين محمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط للعقاب على جريمة البلاغ الكاذب أن يكون كل ما جاء في البلاغ من وقائع كاذباً، بل يكفي أن تكون هذه الوقائع قد مسخت كلها أو بعضها مسخاً من شأنه الإيقاع بالمبلغ ضده.