⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1241 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-5-29 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك, ومحمد كامل الرشيدي بك, وأحمد مختار بك, وسيد مصطفى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد ادعاء الوكالة كذباً لسلب مال الغير يعد وحده وسيلة من الوسائل التي تتحقق بها قانوناً جريمة النصب.