الطعن رقم 1241 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-5-29
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك, ومحمد كامل الرشيدي بك, وأحمد مختار بك, وسيد مصطفى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد ادعاء الوكالة كذباً لسلب مال الغير يعد وحده وسيلة من الوسائل التي تتحقق بها قانوناً جريمة النصب.