الطعن رقم 1237 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-6-12
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز للمحكمة، بدون سبق تعديل في التهمة وبدون لفت نظر الدفاع، أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة إليه. فإذا كان الدفاع ترافع عن المتهم على أساس الجناية المرفوعة بها الدعوى، وهي إحداثه جرحين نشأت عنهما وفاة المجني عليه، ثم أدانته المحكمة - بغير أن تلفته - في جنحة إحداثه الجرحين فقط بسبب عدم ثبوت نسبة الوفاة إلى فعله، فإنها لا تكون قد أخطأت، لأن القانون أجاز لها ذلك على اعتبار أن دفاع المحكوم عليه في الجريمة المرفوعة بها الدعوى يتناول حتماً الجريمة التي نزلت إليها بسبب استبعاد أحد الأفعال الداخلة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن جريمة إحداث الضرب أو الجرح تتم قانوناً بارتكاب فعل الضرب أو الجرح عن إرادة من الجاني وعلم منه أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته. وإذن فلا يؤثر في قيام هذه الجريمة رضاء المصاب بما وقع عليه من ضرب أو جرح.