الطعن رقم 1230 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-5-22
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وأحمد مختار، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النقض والإبرام من طرق الطعن غير الاعتيادية التي لا يصح سلوكها قانوناً إلا بعد استنفاد جميع الطرق الاعتيادية في سبيل إصلاح الخطأ المدعى به. فلا يجوز اتخاذ هذا الطريق- كما هو المستفاد من عبارة المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات- إلا إذا كان قد صدر في الدعوى حكم نهائي انتهت به الخصومة أمام المحكمة. أما قبل ذلك فيكون الخطأ المدعى به معلقاً أمره أمام محكمة الموضوع التي يجوز لها أن تعمل على رفعه بقضائها في موضوع الدعوى. وبهذا ينتفي وجه التظلم بسلوك طريقه المعتاد. فإذا لم يرفع الخطأ حتى صدور هذا الحكم النهائي فإن باب الطعن بطريق النقض يفتح من يوم صدور هذا الحكم النهائي. وذلك لإصلاح جميع الأخطاء التي وقعت فيه والتي سبقته وبني عليها على السواء. ولا يستثنى من ذلك إلا ما نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 229 التي تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية بدون انتظار صدور الحكم في الموضوع. فالحكم الذي يقضي قبل الفصل في موضوع الدعوى بجواز إثبات تسلم وديعة بالبينة لا يجوز الطعن فيه استقلالا لأنه حكم غير منه للخصومة.