⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1227 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-5-22 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صحافة
⚖️ قذف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وأحمد مختار، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً جنائياً خاصاً، بل يكتفي بتوافر القصد الجنائي العام الذي يتحقق فيها متى نشر القاذف أو أذاع الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف في حقه أو احتقاره عند الناس. ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أي معتقداً صحة ما رمى المجني عليه به من وقائع القذف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون - في سبيل تحقيق مصلحة عامة - قد استثنى من جرائم القذف الطعن في أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة متى توافر فيه ثلاثة شروط: [الأول] أن يكون الطعن حاصلاً بسلامة نية أي لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الاعتقاد بصحة المطاعن وقت إذاعتها. [والثاني] ألا يتعدى الطعن أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة. [والثالث] أن يقوم الطاعن بإثبات حقيقة كل أمر أسنده إلى المطعون فيه. فكلما اجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع ونجا الطاعن من العقاب. أما إذا لم يتوافر ولو واحد منها فلا يتحقق هذا الغرض ويحق العقاب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القانون قد أوجب في الشق الأخير من المادة 195 من قانون العقوبات لإعفاء رئيس تحرير الجريدة من المسئولية الجنائية عن الجريمة التي تتم بالنشر في الجريدة توافر شرطين: أحدهما أن يرشد أثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة، ويقدم كل ما لديه من المعلومات والأوراق لإثبات مسئوليته، والآخر أن يثبت أيضاً أنه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسه لخسارة وظيفته في الجريدة أو لضرر جسيم آخر. فإذا لم يقم بتحقيق هذين الشرطين أو قام بتحقيق واحد منهما فقط دون الآخر فلا تزول عنه المسئولية.