⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1222 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-10-23 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم ابتدائى
⚖️ قتل مقترن بجناية او جنحة
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: حامد فهمي, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن تعدل وصف التهمة المرفوع به الدعوى أمامها بغير لفت الدفاع إذا كانت الأفعال المبينة في أمر الإحالة والمطروحة عليها تسمح بإجراء التعديل على شرط ألا يحكم على المتهم بعقوبة أشد من العقوبة التي طلبت النيابة توقيعها على مقتضى الأمر الصادر من قاضي الإحالة. فإذا أحيل المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 230 وبهذه المادة مع المادتين 45 و46 عقوبات عن الجريمتين المسندتين إليه في أمر الإحالة وهما جناية القتل العمد مع سبق الإصرار وجناية الشروع في القتل مع سبق الإصرار أيضاً، فنفت المحكمة عنه سبق الإصرار وحكمت عليه بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة تطبيقاً للمادة 234 فقرة ثانية مع المادة 17 من قانون العقوبات، وذلك بدون لفت نظر الدفاع فإنها لا تكون قد أخلت بحق الدفاع، لأن ما أثبتته من إطلاق المتهم من بندقيته عيارين على شخصين بقصد قتلهما مع سبق الإصرار وإصابة كل عيار منهما مجنياً عليه بعينه هو مما كان مطروحاً على المحكمة في حدود ما ورد في أمر الإحالة وما تناوله الدفاع عن المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كل ما تشترطه المادة 234 فقرة ثانية من قانون العقوبات هو ألا تكون الجنايتان ناشئتين عن فعل واحد كعيار ناري يطلق عمداً فيقتل شخصين أو قنبلة تلقى فتصيب أكثر من شخص، إذ وحدة الفعل تكون حينئذ مانعة من انطباقها. أما إذا تعدد الفعل، كما إذا أطلق الجاني قاصداً القتل عيارين على شخصين فأصاب كلاً منهما بعيار، كانت تلك الفقرة الثانية هي المنطبقة ما دامت قد توافرت الرابطة الزمنية بين هاتين الجنايتين. ولا يشترط لتطبيقها مضي فترة محددة من الزمن بين الجنايتين بل بالعكس، فإن هذه الفقرة في نصها على تغليظ العقاب متى كانت جناية القتل العمد قد تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ما يدل على انطباقها ولو لم يكن قد فصل بين الفعلين فاصل زمني محسوس لتحقق معنى الاقتران في هذه الصورة على أشده.