الطعن رقم 1218 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-5-22
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وأحمد مختار، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان للمحكمة أن تأخذ في حكمها بأسباب حكم آخر إلا أن ذلك لا يجوز إلا إذا كان هذا الحكم صادراً بين الخصوم أنفسهم. فإذا اكتفت محكمة الجنح في تسبيب حكمها القاضي بتزوير ورقة بقولها إنها تأخذ بأسباب حكم المحكمة الجزئية برد وبطلان هذه الورقة، وكان الثابت أن المتهمين لم يكونوا جميعهم أطرافاً في الدعوى المدنية، فهذا لا يصلح سبباً يبنى الحكم عليه.