الطعن رقم 1212 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-5-22
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة بظروف مشددة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وأحمد مختار، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان صحيحاً أن اختلاس الشيء بعد تسلمه بمقتضى عقد ائتمان يكون جريمة خيانة الأمانة لا سرقة إلا أن القانون قد خالف ذلك فأدخل بنص صريح [المادة 317/8ع] في جريمة السرقة فعل الاختلاس الذي يقع من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو من أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء، أو أحد أتباع هؤلاء، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة. وهذا يقتضي اعتبار الاختلاس الذي يقع من هؤلاء سرقة ولكن في حدود النص المقرر لهذا الاستثناء فقط.