⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1211 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-5-22 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وأحمد مختار، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حضور محام في الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة عن المعارض المحكوم عليه بالحبس في جنحة مستوجبة لهذه العقوبة لا يقوم مقام حضور المعارض شخصياً. فإذا غاب المعارض عن الجلسة الأولى وحضر عنه محام طلب التأجيل لمرضه فأجابته المحكمة إلى طلبه وأجلت القضية لجلسة أخرى أعلن لها المعارض فلم يحضر أيضاً، فإن المحكمة لا تستطيع في هذه الجلسة أن تقضي في موضوع المعارضة وإنما لها أن تقضي باعتبار المعارضة كأنها لم تكن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وإذا حكمت المحكمة في هذه الحالة باعتبار المعارضة كأنها لم تكن ولكنها مع ذلك أشارت في حكمها إلى أنها تأخذ بأسباب الحكم الغيابي المعارض فيه فهذه الإشارة لا تؤثر في حكمها، لأن هذا الحكم لا يلزم لتسبيبه سوى ما جاء به من أن المعارض لم يحضر جلسة المعارضة رغم إعلانه. فإذا طعن المعارض في هذا الحكم بطريق النقض وكان تقرير الطعن موجهاً إليه ذاته وكانت أوجه الطعن منصبة على أسباب الحكم الغيابي ولا تتناول ما قضى به حكم اعتبار المعارضة كأنها لم تكن فلا يجوز النظر في هذه الأوجه.