⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 146 لسنة 24 قضائية

النقض المدني 1958-10-30 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور عثمان رمزى وابراهيم عثمان يوسف ومحمد زعفرانى سالم ومحمد رفعت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . ..... وحيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى انه فى يوم 28 من ابريل سنه 1943 صدر مرسوم بنزع ملكية 622.09 مترا من ارض ومبانى منزل ومصنع .............. مورث المطعون عليهم واضافتها للمنافع العامة فى مشروع توسيع شارع الخليج المصرى بالقاهرة وقد قدر قومسيون تثمين الاملاك تعويضا مقداره 8105 جنيهات و 340 مليما بما فى ذلك ما يتكلفه نقل واعادة تركيب الادوات الميكانيكية ولما لم يقبل المطعون عليهم هذا التقدير احيلت الاوراق الى رئيس محكمة مصر الابتدائية الذى ندب خبيرا لاعادة تقدير التعويض فقدر مبلغ 11948 جنيها و 325 مليما اودعت مصلحة التنظيم هذا المبلغ على ذمة المطعون عليهم فرفعوا معارضة فى التقدير قيدت برقم 1425 سنه 1944 كلى مصر طالبين الحكم لهم بمبلغ 44333 جنيها و 400 مليم وكذلك رفعت الطاعنه معارضة اخرى قيدت برقم 2838 سنه 1944 طالبه الحكم باعتماد تقرير الخبير الذى ندبه رئيس محكمة القاهرة فقضى فى 4 من مارس سنه 1945 بضم المعارضين وبندب ثلاثة خبراء لاعادة التقدير على ضوء اعتراضات الطرفين على ان يلاحظ الخبراء التثمين بدون نظر الى الزيادة الناشئة عن التحسين الذى سببه نزع الملكية ذاتها وقد انتهى الخبراء من ذلك الى تقدير مبلغ 11190 جنيها و 805 مليمات . وفى 26 من ابريل سنه 1951 قضى بالزام وزارة الاشغال الطاعنه بهذا المبلغ . وفى 26 من اكتوبر سنه 1952 استانف المطعون عليهم هذا الحكم كما رفعت الطاعنه استئنافا فرعيا استندت فيه الى ان محكمة اول درجة لم تلتزم حكم المادتين 13 و 14 من قانون نزع الملكية عندما ندبت الخبراء لتقدير ثمن الجزء الذى نزعت ملكيته وكان يجب ان يراعى فى التقدير ما عاد من التحسين على الجزء الباقى من العقار بعد نزع ملكية الجزء الاخر . وفى 17 من يناير سنه 1954 قضى فى الاستئنافين الاصلى والفرعى بتاييد الحكم المستانف فطعنت الطاعنه فى هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت احالته على هذه الدائرة لنظره بجلسة 16 من اكتوبر سنه 1958 وفيما صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها طالبه نقض الحكم . وحيث ان مما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه انه اغفل اجراء جوهريا من اجراءات الدعوى اوجبت المادة 116 من قانون المرافعات اتباعه فقد نصت على انه فى قضايا التحضير تكون الاحالة الى جلسة المرافعه بتقرير من قاضى التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم واسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وما اصدره فى القضية من قرارات واحكام ويتلى هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعه ، واغفال الحكم لهذا الاجراء يعيبه ويبطله . وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك انه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه وصور محاضر جلسات المرافعه ان القضية نظرت بجلسة 13 من اكتوبر سنه 1953 وفى هذه الجلسة تلى التقرير وحجزت القضية للحكم ثم فتح باب المرافعه فيها بعد ذلك فنظرت امام هيئة اخرى ولم يثبت ان تقريرا جديدا قد تلى امام هذه الهيئة حتى صدر الحكم فى 17 من يناير سنه 1954 ، ولما كانت المادة 116 من قانون المرافعات توجب ان تكون الاحالة الى جلسة المرافعه بتقرير من قاضى التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم واسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وما اصدره فى القضية من قرارات وان يتلى هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعه وكان الشارع يهدف من ذلك الى ان يظهر العضو الذى قام بتحضير القضية باقى اعضاء المحكمة والخصوم على ما اتخذه من اجراءات فى الدعوى وما ابدى فيها من اقوال الطرفين واسانيدهما فاذا ما تغير اعضاء المحكمة بعد تلاوة التقرير كان لزاما تلاوة تقرير جديد ليعلمه من لم يكن حاضرا من اعضاء المحكمة عند تلاوة التقرير السابق بما لم يحط به علما من قبل ، فاذا اغفلت المحكمة هذا الاجراء الواجب قانونا كان حكمها باطلا ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر حصول هذا الاجراء كما خلت من ذكره محاضر الجلسات فانه يتعين نقضه دون حاجة الى بحث باقى اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 116 من قانون المرافعات أن تكون الإحالة إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضى التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم وما أصدره في القضية من قرارات وأن يتلى هذا التقرير في الجلسة قبل بدء المرافعة، وهدف الشارع من ذلك أن يظهر العضو الذي قام بتحضير القضية باقي أعضاء المحكمة والخصوم على ما اتخذه من إجراءات في الدعوى وما أبدى فيها من أقوال الطرفين وأسانيدهما فإذا ما تغير أعضاء المحكمة بعد تلاوة التقرير كان لزاما تلاوة تقرير جديد ليعلمه من لم يكن حاضرا من أعضاء المحكمة عند تلاوة التقرير السابق بما لم يحط به علما من قبل، فإذا أغفلت المحكمة هذا الإجراء الواجب قانونا كان حكمها باطلا. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر حصول هذا الإجراء كما خلت من ذكره محاضر الجلسات فإنه يكون مشوبا بالبطلان متعينا نقضه.