الطعن رقم 1098 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-10-23
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتراك
⚖️ ظروف مخففة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: حامد فهمي, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر من الواقعة الثابتة بالحكم أن أحد المتهمين ارتكب وحده الفعل المكون للجريمة بإطلاقه عيارين ناريين على المجني عليه أوديا بحياته، وأن الآخر إنما صحبه وقت ارتكاب هذا الفعل لشد أزره ومساعدته دون أن يرتكب أي فعل من الأفعال الداخلة في الجريمة، فإن كلا من المتهمين يعتبر شريكاً للآخر في جناية القتل، وذلك لتعذر معرفة من منهما الذي باشر القتل. ولكن إذا أخطأت المحكمة فاعتبرت المتهمين الاثنين فاعلين أصليين وحكمت عليهما بالإشغال الشاقة المؤبدة، فإن هذا الخطأ لا يستوجب نقض حكمها، لأن العقوبة التي وقعتها على كل منهما مقررة لجناية الاشتراك في القتل التي كان يجب توقيع العقوبة على أساسها. ولا يغير من هذا النظر القول بأن المحكمة أخذت المتهمين بالرأفة، وأنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذي أعطته للواقعة. وذلك لأن المحكمة إنما تقدر ظروف الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية التي تتبين وقوعها لا بالنسبة للوصف القانوني الذي تعطيه للواقعة. فلو أنها كانت رأت أن تلك الظروف تقتضي النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذي وصفته بها. أما وهي لم تنزل إلى الحد الأدنى، فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التي قضت بها مع الواقعة التي أثبتتها بصرف النظر عن وصفها القانوني.