الطعن رقم 1097 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-10-23
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيانات الواجب اشتماله عليها
⚖️ كلاب بوليسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ حامد فهمي, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البواعث ليست من أركان الجرائم الواجب تبيانها في الأحكام الصادرة بالعقوبة. فخلو الحكم من بيان الباعث الذي دفع المتهم إلى ارتكاب الجريمة لا يبطله. وبناء على ذلك فإن تعرض الحكم لبيان الباعث بعبارة لا تقطع في ثبوته لا يدل لذاته على أن ما جاء في الحكم غير ذلك من جهة ثبوت الجريمة وتوافر أركانها قد قام على ظن أو تخمين متى كان الحكم قد جزم بإدانة المتهم اعتمادا على ما أورده من أدلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه لا مانع من أن يستعان في التحقيق بالكلاب البوليسية كوسيلة من وسائل الاستدلال والكشف عن المجرمين ولا من أن يعزز القاضي بذلك ما بين يديه من الأدلة.