⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1096 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-10-23 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قصد حنائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصرار سابق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ حامد فهمي, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ظرف سبق الإصرار لا يتأثر توافره قانوناً بأن يكون الأذى الذي أوقع فعلاً كان معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.