الطعن رقم 1096 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-10-23
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قصد حنائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصرار سابق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ حامد فهمي, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ظرف سبق الإصرار لا يتأثر توافره قانوناً بأن يكون الأذى الذي أوقع فعلاً كان معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.