⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1090 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-5-15 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ متشردون ومشتبه فيهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وأحمد مختار، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والأشخاص المشتبه فيهم، بعد أن أورد حالات التشرد والاشتباه وغيرهما مما أورده وبين أحكام هذه الحالات، نص في المادة 31 منه على أن هذه الأحكام لا تسري على النساء ولا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة كاملة. ومقتضى هذا النص أن جريمة التشرد وغيرها من الجرائم الواردة في ذلك القانون لا تتحقق أبداً بالنسبة لمن تناولهم هذا الاستثناء الصريح. فالحكم الذي يدين في جريمة التشرد متهماً تقل سنة عن خمس عشرة سنة يكون خاطئاً ويتعين نقضه والقضاء ببراءة المتهم من هذه التهمة.