⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1031 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-5-29 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقراض نقود بفوائد ربوية تتجاوز الحد المقرر
⚖️ تقرير القاضى الملخص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وأحمد مختار، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون يوجب أن يتلو أحد أعضاء الهيئة الاستئنافية في الجلسة تقريراً بما حوته أوراق الدعوى. وهذا وإن كان يقتضي حتماً أن يطلع هذا العضو على ملف الدعوى ويلم بكل ما فيه إلا أنه لا يقتضي بالضرورة أن يكون هو بشخصه الذي حرر عبارات التقرير. فإذا كان بعد أن اطلع على الدعوى قد وجد فيها تقريراً وضعه زميل له فألفاه مستوفياً لكل ما يجب أن يتضمنه التقرير فلا حرج عليه قانوناً في أن يتخذ هذا التقرير كأنه من وضعه وأن يتلوه بالجلسة على هذا الاعتبار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا تتم بإقراض الجاني قرضين ربويين على الأقل مختلفين لم تمض بينهما ثلاث سنين. وكل تجديد للدين مع تقاضي فوائد ربوية يعتبر عملية ربوية مستقلة تحتسب في ركن العادة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جرى قضاء محكمة النقض في الجرائم ذات العادة على وجوب الاعتداد في توافر ركن الاعتياد بجميع الوقائع التي لم يمض بين كل واحدة منها والتي تليها وكذلك بين آخر واقعة وتاريخ بدء التحقيق في الدعوى أو رفعها مدة ثلاث سنوات. وذلك سواء أكانت تلك الوقائع خاصة بمجني عليه واحد أو أكثر.