الطعن رقم 1027 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-5-8
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر حفظ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة يجب أن يكون مدوناً بالكتابة وصريحاً بالنسبة لمن صدر في مصلحته. فلا يصح استنتاج الحفظ من أمر آخر إلا إذا كان هذا الأمر يلزم عنه حصول الحفظ حتماً. فإذا كانت النيابة قد عقبت على تحقيق أجرته بأن متهماً هو الذي ارتكب الجريمة وأمرت برفع الدعوى عليه دون أن تذكر شيئاً عن متهم آخر معه فيها فليس في ذلك ما يلزم عنه وجوباً حفظها بالنسبة للمتهم الآخر. وإذن فلا يقبل من هذا المتهم الآخر أن يتمسك بأن النيابة بقصرها رفع الدعوى العمومية على المتهم الذي أمرت برفعها عليه تكون قد حفظتها بالنسبة له.