⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1950-6-11 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية القضاة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور أحمد حسنى وفهيم ابراهيم عوض وعبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت وابراهيم خليل ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث انه بنى على ان المرسوم الصادر فى 26 من سبتمبر سنه 1949 بتعيين الطالب وكيل محكمة من فئه ب فى الاقدمية المشار اليها فى اخطا فى تطبيق القانون من وجهين : الاول لانه عند تحديد اقدمية الطالب اغفل احتساب المدة التى قضاها فى وظيفة رئيس للنيابة المختلطة منذ عين بها فى 29 من اكتوبر سنه 1944 والثانى لانه لم يدخل فى الاعتبار ان مدة خدمة الطالب القضائية ترجع الى اول ديسمبر سنه 1931 تاريخ تعيينه مندوبا قضائيا بقسم المرافعات بقلم قضايا الحكومة ، ولو اضيفت اليها مدة شهر ونصف شهر لاكتملت له مدة مقدارها ثمانى عشرة سنه وهى التى نصت المادة الثانية من القانون رقم 79 سنه 1948 على وجوب توافرها فيمن يعين فى وظيفة رئيس محكمة مما كان يستلزم ان يعين الطالب وكيل محكمة من فئه (1) لا وكيل محكمة من فئة ب مع ان التاويل الصحيح للقانون هو ان ترد اقدمية الطالب فى درجة وكيل محكمة الى يوم 29 من اكتوبر سنه 1944 وهو تاريخ المرسوم الصادر بتعيينه رئيسا للنيابة المختلطة ، ذلك لان الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 79 سنه 1949 تحيل فى شان الطالب فيما يختص بتحديد الدرجة والاقدمية عند نقله الى القضاء الوطنى الى قانون استقلال القضاء رقم 66 سنه 1943 المعدل بالقانون رقم 13 سنه 1948 وقد اجازت الفقرة ب من المادة 5 من هذا القانون الاخير تعيين قضاة المحاكم المختلطة ورؤساء النيابة بها فى وظيفة وكلاء او رؤساء للمحاكم الابتدائية دون وضع اى قيد زمنى ، وجاء فى تقرير لجنه العدل بمجلس الشيوخ المؤرخ فى 4 من ابريل سنه 1948 انه " بما ان المادة 5 فقرة ب من قانون استقلال القضاء تجيز التعيين فى وظائف رؤساء او وكلاء محاكم ابتدائية من كانوا قضاة او رؤساء نيابة فى المحاكم المختلطة دون بيان مقياس للتفرقه فيكون التفرقة طبقا للفقرة الثانية من المشروع ( مشروع القانون رقم 79 سنه 1949 ) هو المرتب الذى يتناوله القاضى المختلط او رئيس النيابة المختلطة فعلا وقت النقل الى القضاء الوطنى " وورد بمذكرة لوزارة العدل انه " يصح اعتبار القاضى او رئيس النيابه المختلطة فى البداية بمثابة وكيل محكمة فى القضاء الوطنى يتدرج بين بداية مرتب الوظيفة ونهايتها الذى يشمل جميع فئات وكلاء المحاكم ورؤسائها فى القضاء الوطنى على اختلافها " ونصت المادة الاولى من القانون 79 سنه 1949 على اعتبار اقدمية المستشار بالمحاكم المختلطة عندما يعين مستشارا بالمحاكم الوطنية من تاريخ صدور المرسوم بتعيينه مستشارا بالمحاكم المختلطة ، كما نصت الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من القانون المذكور على " انه فى جميع الاحوال لا يجوز ان ينقل القاضى او رئيس النيابة بالمحاكم المختلطة الى القضاء الوطنى فى درجة اقل من وكيل محكمة او ما يماثلها " ويستفاد من هذه النصوص مجتمعه ان القاضى بالمحاكم المختلطة او رئيس النيابة بها يعتبر بمقتضى القانون فى درجة وكيل محكمة بالمحاكم الوطنية او ما يماثلها من تاريخ تعيينه قاضيا بالمحاكم المختلطة او رئيسا للنيابة بها . ومن حيث ان هذا السبب يوجهيه مردود بان الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 79 سنه 1949 نصت على ان القضاة ورؤساء النيابة الذين لم تكن لهم خدمة سابقة فى القضاء الوطنى ينقلون الى القضاء الوطنى فى الدرجة والاقدمية المناسبة لحالتهم بحسب القواعد المنصوص عليها فى القانون رقم 66 سنه 1943 الخاص باستقلال القضاء المعدل بالقانون رقم 13 لسنه 1948 مع مراعاة ما ياتى : - أ ) فيمن ينقل الى وظيفة مستشار او ما يماثلها ان يكون قد قضى عشرين سنه على الاقل فى الاشتغال بعمل قانونى ( ب ) فيمن ينقل الى وظيفة رئيس محكمة او ما يماثلها ان يكون قد قضى ثمانى عشرة سنه على الاقل فى الاشتغال بعمل قانونى ، وفى جميع الاحوال لا يجوز ان ينقل القاضى او رئيس النيابة فى المحاكم المختلطة الى القضاء الوطنى فى درجة اقل من وكيل محكمة او ما يماثلها على الا يرقى الى درجة رئيس محكمة الا بعد مضى الثمانى عشرة سنه المنصوص عليها فى الفقرة السابقة " ونصت المادة 24 من قانون استقلال القضاء رقم 66 سنه 1943 المعدل بالقانون رقم 13 سنه 1948 على انه " تحدد اقدمية القضاة المعينين من خارج السلك القضائى فى مرسوم التعيين او بقرار يصدر من وزير العدل بعد تعيينهم بشهر على الاكثر ويكون تحديد الاقدمية حسب مدة الخدمة فى المصالح الاخرى او تاريخ القيد بجدول المحامين العام " وهذه النصوص صريحة فى الدلالة على ان العبرة فى تحديد اقدمية الطالب فى درجة وكيل محكمة ابتدائية هى بمجموع مدة خدمته فى المصالح الاخرى لا بتاريخ تعيينه فى وظيفة رئيس نيابة او قاض بالمحاكم المختلطة ولا بمقدار المرتب الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة ، ولا محل مع صراحة النص للرجوع الى تقرير لجنه العدل بمجلس الشيوخ او مذكرة وزارة العدل فى هذا الخصوص . ومن حيث انه لما كان الطالب لم يؤسس طلبه على ان مدة خدمته فى معنى المادة 24 سالفة الذكر تزيد على مدة خدمة من وضعوا قبله فى الاقدمية من وكلاء المحاكم الابتدائية سواء من فئه (أ او ب) فى المرسوم المطعون فيه كان طلبه على غير اساس متعين الرفض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في تحديد أقدمية قاض بالمحاكم المختلطة نقل إلى القضاء الوطني في وظيفة وكيل محكــمة ابتدائية هي بمجموع مدة خدمته في المصالح الأخرى لا بتاريخ تعيينه في وظيفة رئيس نيابة أو قاض بالمحاكم المختلطة ولا بمقدار المرتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة.