⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 994 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-4-24 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز أن يلجأ إلى محكمة النقض والإبرام لتصحيح ما يقع في الأحكام من أخطاء مادية، لأن محكمة النقض ليست سلطة عليا فيما يتعلق بالوقائع وتصحيحها، وإنما وظيفتها مراعاة العمل بالقانون وتطبيقه وتأويله على الوجه الصحيح، ولأن طريق الطعن لديها غير اعتيادي لا يسار فيه إلا حيث لا يكون سبيل لمحكمة الموضوع لتصحيح ما وقع من خطأ. فإذا قضت المحكمة - بناء على ما قررته النيابة من حصول وفاة المتهم - بسقوط الدعوى العمومية لهذا السبب، ثم تبين أن هذا الأساس الذي أقيم عليه الحكم غير صحيح، كان ما وقعت فيه المحكمة إنما هو مجرد خطأ مادي من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه، إما بالطعن فيه لديها بأية طريقة من طرق الطعن العادية إذا كان ذلك ميسوراً، وإما بالرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرته لتستدرك هي خطأها.