⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 992 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-6-5 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك, ومحمد كامل الرشيدي بك, وأحمد مختار بك, وسيد مصطفى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قدم المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة بطريق الإكراه، وكانت الواقعة الواردة في الأوراق والتي أسست عليها هذه التهمة هي أن المتهم عمل على تهريب المواشي المسروقة بالاتفاق مع باقي المتهمين وإيداعها في بعض المنازل، ودارت على هذه الواقعة المناقشة ومرافعة الخصوم أمام المحكمة، ثم اعتبرت المحكمة ما وقع من المتهم جريمة إخفاء أشياء مسروقة دون أن تلفت نظر الدفاع عنه فلا يجوز التظلم من ذلك، لأن الوصف الذي أدين به المتهم لم يبن على وقائع جديدة غير التي كانت أساساً للدعوى المرفوعة عليه ولأنه لم يحكم عليه بأشد من العقوبة المقررة في القانون للجريمة المرفوعة بها الدعوى.