⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 983 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-4-24 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع لم يجز الطعن في الأحكام لمصلحة القانون فقط دون الخصوم. فإذا قدم شخص للمحاكمة بتهمة إحرازه مادة مخدرة فدفع لدى محكمة الدرجة الأولى ببطلان إجراء القبض عليه وتفتيشه لحصوله على خلاف القانون، فرأت أن هذا الدفع في غير محله ثم عرضت للموضوع فرأت أن الأدلة القائمة على المتهم، وهي مستمدة من الإجراء المذكور، مشكوك فيها ولذلك قضت بالبراءة، فاستأنفت النيابة الحكم فأيدته المحكمة الاستئنافية أخذاً بأسباب الحكم الابتدائي في موضوع التهمة ولكنها قضت ببطلان إجراءات التفتيش والقبض استنادا إلى أن ضبط المتهم لم يكن مبنياً على أنه من المشبوهين لأن حالة الاشتباه لم تظهر إلا بعد ضبط المتهم وتفتيشه، وطعنت النيابة في هذا الحكم على أساس أن الاشتباه حالة تلحق شخص المشتبه فيه فتجعله خاضعاً دائماً لأحكام قانون المشبوهين ومنها حق البوليس في القبض عليه كلما وجد في ظرف من الظروف المريبة المبينة بالمادة 29 من قانون المتشردين والمشتبه فيهم، فإن هذا الطعن لا يقبل لعدم تحقق مصلحة منه لأحد من الخصوم.