الطعن رقم 893 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-6-5
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك, ومحمد كامل الرشيدي بك, وأحمد مختار بك, وسيد مصطفى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن فتح المتهم باب المنزل لسرقة ماشية فيه ودخوله في الحوش الموجودة فيه الماشية يعتبر بدءا في تنفيذ جريمة السرقة لأنه يؤدي فوراً ومباشرة إلى إتمامها.