الطعن رقم 892 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-4-17
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحقيق
⚖️ تفتيش
⚖️ اقتناع المحاكم الجنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أساس المحاكمة الجنائية حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفهي الذي يجريه بنفسه والذي يديره ويوجهه الوجهة التي يراها موصلة للحقيقة. أما التحقيقات الأولية السابقة على المحاكمة فليست إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفهي. وهي بهذا الاعتبار لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على القاضي فيأخذ بها إذا اطمأن إليها ويطرحها إذا لم يصدقها، غير مقيد في ذلك بما يثبته المحققون من اعترافات تنسب للمتهمين وتقريرات تنسب للشهود. ولا يستثنى من ذلك إلا ما نص عليه القانون وجعل له حجية خاصة، كما جاء في المادة 139 من قانون تحقيق الجنايات من وجوب اعتماد المحاضر التي يحررها المأمورون المختصون في مواد المخالفات إلا إذا ثبت ما يخالفها. فإذا أثبت ضابط البوليس في محضره أنه دخل منزلاً لتفتيشه للبحث عن مخدر، وأن رب المنزل قبل إجراء هذا التفتيش فلا يكون القاضي ملزماً قانوناً بالأخذ بما أثبته الضابط من رضا صاحب المنزل بالتفتيش، بل له إذا لم يطمئن إليه ألا يعول عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب في الرضا الحاصل من صاحب المنزل بدخول رجل البوليس منزله لتفتيشه أن يكون حراً حاصلاً قبل الدخول وبعد العلم بظروف التفتيش وبأن من يريد إجراءه لا يملك ذلك قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجوز قانوناً لمأمور الضبطية القضائية عند مشاهدته جريمة ينطبق عليها وصف التلبس أن يفتش منزل كل متهم فيها بغير إذن من النيابة، وذلك سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً، وسواء أشوهد متلبساً بهذه الجريمة أم لم يشاهد.