⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 695 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-4-3 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قذف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون نص في المادة 148 من قانون العقوبات القديم المقابلة للمادة 171 من القانون الحالي على أن العلانية في الكتابة والرسوم وغيرها من طرق التمثيل تتوافر متى وزعت بغير تمييز على عدد من الناس، أو متى عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق أو في أي مكان مطروق، أو متى بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان. ومقتضى هذا النص أن التوزيع يتحقق قانوناً بإعطاء المكاتيب ونحوها إلى عدد من الجمهور بقصد النشر ونية الإذاعة. ووسائل العلانية الواردة بالمادة سالفة الذكر لم ترد على سبيل التعيين والحصر بل جاءت من قبيل البيان والتمثيل. وهذا يقتضي أن يعهد إلى القاضي تقدير توافرها على هدى الأمثال التي ضربها القانون. فإذا اعتبرت المحكمة ركن العلانية في جنحة القذف متوافراً، لأن المتهم أرسل مكتوباً حاوياً لعبارات القذف في حق المجني عليه إلى أشخاص عدة، وأنه إنما كان يقصد التشهير بالمجني عليه، فإنها تكون قد أصابت في ذلك، لأن هذا الذي استندت إليه - فضلاً عن أنه ينطبق عليه التعريف الوارد في القانون لتوزيع المكاتيب - فيه ما تتحقق به العلانية في الواقع ما دام المكتوب قد أرسل لأشخاص عديدين، وكان مرسله ينتوي نشره وإذاعة ما حواه.