⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 691 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-4-3 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محكمة النقض ليست سلطة عليا فيما يتعلق بالوقائع وتقديرها، وإنما وظيفتها الإشراف على مراعاة العمل بالقانون وتطبيقه وتأويله على الوجه الصحيح. فإذا وقع في الحكم مجرد خطأ مادي فتصحيحه من سلطة محكمة الموضوع. وسبيله الطعن في الحكم بأية طريقة من طرق الطعن العادية، ما دام ذلك ميسوراً، وإلا فترفع عنه دعوى تصحيح إلى ذات المحكمة التي أصدرته لتفصل فيها بالطرق المعتادة بحكم جديد قائم بذاته قابل للطعن بكل الطرق الجائزة. ولا يجوز أن يلجأ إلى محكمة النقض والإبرام لتصحيح مثل هذا الخطأ المادي لأن طريق الطعن لديها غير اعتيادي لا يسار فيه إلا حيث لا يكون سبيل لمحكمة الموضوع إلى تصحيح ما وقع من خطأ. فإذا كان الواضح مما أورده الحكم الاستئنافي أن المحكمة أثبتت جريمة مخالفة مقتضى إنذار الاشتباه على المتهم الأول الذي قدم إليها متهماً وحده بهذه الجريمة دون الثاني، ولكنها عند إصدار حكمها على مقتضى ذلك نطقت باسم المتهم الثاني الذي لم تقصد الحكم عليه، فطريقة إصلاح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم هي رفع دعوى تصحيح إلى محكمة الموضوع لا الطعن بطريق النقض.