⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 139 لسنة 24 قضائية

النقض المدني 1958-5-8 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور عثمان رمزى وابراهيم عثمان يوسف ومحمد زعفرانى سالم ومحمد رفعت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعه وبعد المداولة . من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون عليه الاول رفع الدعوى رقم 53 سنه 1948 كلى شبين الكوم المسجلة صحيفتها بتاريخ 17 من فبراير سنه 1948 على المطعون عليهما الثانى والثالث واختصم فيها الطاعن طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 5 من يوليو سنه 1947 والمتضمن شراءه 17 قيراطا و 5 اسهم من المطعون عليهما الثانى والثالث بثمن مقداره 346 جنيها و 670 مليما والحكم ببطلان تصرفهما فى هذه الاطيان الى الطاعن وشطب ما ترتب على هذا التصرف من تسجيلات ، فاقر المطعون عليه الثالث بحق المدعى - المطعون عليه الاول - فيما يطلبه وقال انه ووالده المطعون عليه الثانى باعا له تلك الاطيان وانه كان قاصرا عندما وقع على عقد البيع ولكنه اقر البيع بعد بلوغه سن الرشد فى 12 من يوليو سنه 1950 وقدم اثباتا لذلك اقرارا مؤرخا 15 من ديسمبر سنه 1950 ، اما المطعون عليه الثانى فقد انكر صدور العقد منه وطعن عليه بالتزوير - وفى 2 من ديسمبر سنه 1951 قضى برفض دعوى التزوير . وقال المدعى عليه الثالث - الطاعن- انه اشترى الاطيان المتنازع عليها من المطعون عليه الثانى عن نفسه وبصفته وليا على ولده المطعون عليه الثالث بمقتضى عقد ابتدائى مؤرخ 10 من اكتوبر سنه 1947 تسجل فى 17 من فبراير سنه 1948 وقد وضع يده على الاطيان منذ تاريخ شرائها وطعن على العقد الصادر الى المطعون عليه الاول بانه عقد صورى فضلا عن بطلانه اذ كان المطعون عليه الثالث قاصرا عند التوقيع عليه . اما اجازته له بعد بلوغ سن الرشد فلا تصحح هذا البطلان ، وفى 24 من نوفمبر سنه 1952 قضى بما طلب المطعون عليه الاول استنادا الى ان ادعاء الطاعن بصورية العقد تتنافى مع الطعن عليه بالتزوير وان عقد المطعون عليه الاول يفضل عقد الطاعن لانه اسبق منه تسجيلا وان اجازة المطعون عليه الثالث لهذا العقد بعد بلوغه سن الرشد تزيل عنه البطلان الذى شابه وقت توقيعه عليه . استانف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 16 سنه 3 ق استئناف طنطا . وفى 2 من فبراير سنه 1954 قضى بتاييد الحكم المستانف لاسبابه التى بنى عليها ولما اضيف اليها من اسباب اخرى. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض . وقد طلب الطاعن وقف تنفيذ الحكم مؤقتا فقضى له بذلك ثم عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت احالته على هذه الدائرة لنظره بجلسة 17 من ابريل سنه 1958 . وفى هذه الجلسة طلبت النيابة نقض الحكم . وحيث ان المطعون عليه الرابع دفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له اذ انه لم يكن طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وقد ايدته النيابة فى ذلك . وهذا الدفع فى محله اذ جرى قضاء هذه المحكمة بان الخصومة فى الطعن لا تكون الا بين من كانوا خصوما بعضهم لبعض امام المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه - الطعن 165 سنه 19 ق بتاريخ 15 من مايو سنه 1950 - ومن ثم يتعين قبول الدفع . وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الاول منها بطلان فى اجراءات المحاكمة يترتب عليه بطلان الحكم ذلك ان المحكمة اغفلت تطبيق ما نصت عليه المادتان 116 ، 416 من قانون المرافعات من وجوب وضع تقرير مكتوب عن القضية يتلى فى الجلسة ويترتب على اغفال هذا الاجراء الجوهرى بطلان الحكم . وحيث ان هذا النعى صحيح ، ذلك ان المادة 116 من قانون المرافعات تنص على انه " تكون الاحالة الى جلسة المرافعه بتقرير من قاضى التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم واسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وما اصدره فى القضية من قرارات او احكام ويتلى هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعه " ونصت المادة 416 على جريان هذه الاجراءات على القضية عند نظرها امام محكمة الاستئناف ، ويبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه وصور محاضر الجلسات التى نظرت خلالها الدعوى والمقدمة صورتها من الطاعن انه لم يثبت فى اى منها ايداع التقرير المشار اليه فى المادة 116 سالفة الذكر وتلاوته ، ولما كان هذا الاجراء هو من الاجراءات الجوهرية التى يترتب على اغفالها بطلان الحكم على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - الطعن 417 سنه 22 ق - لما كان ذلك فانه يتعين قبول هذا الوجه من اوجه الطعن دون حاجة الى التحدث عن الاوجه الاخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تبين من الإطلاع على الحكم و صور محاضر الجلسات التي نظرت خلالها الدعوى أمام محكمة الاستئناف أنه لم يثبت في أي منها إيداع تقرير التلخيص الذي أحيلت به الدعوى إلى جلسة المرافعة وتلاوته فإن إغفال هذا الإجراء وهو من الإجراءات الجوهرية يترتب عليه بطلان عملا بالمادتين 116 و416 مرافعات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض بأن الخصومة في الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوما بعضهم لبعض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. فإذا تبين أن المطعون عليه لم يكن طرفا في الخصومة التي صدر فيها ذلك الحكم فإن الطعن لا يكون مقبولا بالنسبة له.