⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 689 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-5-8 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تكليف بالحضور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإجراءات الواجبة الإتباع في طريقة إعلان طلبات التكليف بالحضور في الدعاوى الجنائية هي بعينها الإجراءات التي تتبع في المواد المدنية وهي المبينة في المادتين 6 و7 من قانون المرافعات اللتين أوجبتا تسليم الأوراق المقتضى إعلانها إلى نفس الشخص المطلوب إعلانه، وفي حالة عدم وجوده بمحله فيكون تسليمها لأحد الساكنين معه من أقربائه أو خدمه. فإذا كان المحضر لم يجد المتهم المطلوب إعلانه بيوم الجلسة فسلم صورة الإعلان لشخص آخر، ولم يبين فيه أن هذا الشخص من أقارب المتهم أو خدمه الذين يساكنونه، فهذا الإعلان يكون باطلاً قانوناً لإغفاله هذا البيان الجوهري الواجب اشتماله عليه. والحكم الصادر على أساسه يكون باطلاً بالتبعية لقيامه على إجراء باطل.