⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 687 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-3-27 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت التهمة المسندة في أمر الإحالة إلى أحد المتهمين هي إحداثه ضربات بالمجني عليه نشأ عن إحداها عاهة مستديمة، وتبين للمحكمة أن هذا المتهم مع متهم آخر اعتديا على المجني عليه فأحدث به كل منهما إصابة في رأسه، ولم يتبين لها من بالذات منهما الذي ضرب المجني عليه الضربة التي سببت العاهة فاعتبرتها شائعة بينهما وحملت كلا منهما المسئولية عن القدر المتيقن فعاقبتهما بمقتضى المادة 205 من قانون العقوبات، فإن نزولها في حكمها على المتهم من جناية العاهة المستديمة إلى جنحة إحداث جرح دون أن تنبه الدفاع إلى التغيير الذي أجرته هو مما يجوز لها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.