⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 685 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-5-15 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سرقة بظروف مشددة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وأحمد مختار، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التسلق هو دخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت طريقته. يستوي في ذلك استعمال سلم أو الصعود على الجدار أو الوثب إلى الداخل من نافذة أو الهبوط إليه من أية ناحية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه لما كان التسلق ظرفاً مادياً مشدداً للعقوبة في جريمة السرقة التي ترتكب بواسطته، فإن فعله يعد بدءاً للتنفيذ فيها لارتباطه بالركن المادي للجريمة. فإذا أتضح للمحكمة من عناصر الدعوى أن الغرض الذي رمى إليه المتهمون من وراء التسلق كان السرقة واعتبرت تسلقهم شروعاً فيها فلا تثريب عليها في ذلك.