⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 683 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-3-27 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص المادة 26 من قانون الجواهر المخدرة رقم 21 لسنة 1928 صريح في أن كل شخص مرخص له في حيازة الجواهر المخدرة يجب عليه أن يقيد الوارد والمنصرف من هذه الجواهر أولاً فأولاً في دفتر خاص مختوم بختم وزارة الصحة العمومية. وظاهر من الأعمال التحضيرية لقانون المخدرات أن هذا النص إنما وضع لتحقيق أغراض لا يمكن تحققها إلا إذا كان للدفتر قوة تدليلية مستمدة من الطابع الرسمي الذي يطبع به، مما لا يدع أي شك في أن هذا الدفتر يجب أن يكون رسمياً على الصورة التي جاءت في النص، وأن المرخص له إذا لم يمسك هذا الدفتر يحق عليه العقاب طبقاً للمادة 35/4 من القانون المذكور، ولا يشفع له إمساك أي دفتر من نوع آخر.